. *جريمة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع*
*السند القانوني : المادة (30) قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م + المادة (162/163) جرائم و عقوبات*
كل موظف عام يثبت أنه اكتسب أموال منقولة أو غير منقولة لا تتناسب مع دخله الشرعي، يعد مرتكباً لجريمة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع. والعقوبة تصل للحبس 10 سنوات + مصادرة الأموال.
2. *جريمة غسل الأموال*
*السند القانوني : قانون مكافحة غسل الأموال رقم 1 لسنة 2010م*
إدخال الأموال المتحصلة من تجارة السلاح والنفط والجبايات غير القانونية في مشاريع وعقارات لإضفاء المشروعية عليها يعتبر غسل أموال. والعقوبة تصل 15 سنة.
3. *المطالبة بالمحاكمة العلنية واسترداد الأموال*
*السند القانوني: المادة (18) قانون مكافحة الفساد*
“تكون جلسات محاكمة المتهمين بجرائم الفساد علنية”. والمادة (19) توجب على المحكمة الحكم برد الأموال المتحصلة من الجريمة. وهذا نفس الإجراء اللي بدأ يطبق في العراق حالياً مع وكيل وزارة النفط وغيره من فاسدي العراق.
*مقارنة بالحالة العراقية اللي ذكرتها:*
العراق فعّل “هيئة النزاهة” و”المحاكم المتخصصة بقضايا الفساد”. وتم فعلاً مصادرة عقارات وأرصدة وزراء ووكلاء سابقين بعد إدانتهم. هذا المسار قانوناً موجود في اليمن، لكنه يحتاج تحريك من النائب العام أو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
*الجانب الواقعي:*
الكهرباء والخدمات والرواتب حقوق دستورية. *
المادة (6) من الدستور* تلزم الدولة بتوفير الحياة الكريمة. وانقطاعها مع وجود إثراء للمسؤولين يخلق شبهة جنائية تستوجب التحقيق.
د.صالح حنتوش العولقي
محامي قانون و ناشط حقوقي .
نبض ابين